تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
مع أن الاستبعاد غير مسموع ( 1 ) . ( الثالثة ( 2 ) - يستحب تعجيل القضاء ) استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنفل ، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض ، وأنه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري : من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه ، وشغل يتوقف عليه ( 3 ) ، ونحو ذلك ( 4 ) وأفرده بالتصنيف جماعة ( 5 ) . وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ( 6 ) ، إلا أن حملها
شرح
( 1 ) لأنه بعد ورود النص المتقدم في المبطون لا وجه للاستبعاد المذكور . ( 2 ) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص 709 . مسائل سبع . ( 3 ) يعني يتوقف عليه أمر معاشه ، أو يتوقف عليه قضاء صلاته : من تهيئة الماء ، والساتر ونحوهما . ( 4 ) كشرب الماء ، ورفع العناء ، والمرض العائق . ( 5 ) يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة . ( 6 ) كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام . سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟ . قال : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار " . راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 348 . الباب 1 . الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 761 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر