مع أن الاستبعاد غير مسموع ( 1 ) .
( الثالثة ( 2 ) - يستحب تعجيل القضاء ) استحبابا مؤكدا
سواء الفرض والنفل ، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض ، وأنه
لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري : من أكل ما يمسك الرمق
ونوم يضطر إليه ، وشغل يتوقف عليه ( 3 ) ، ونحو ذلك ( 4 ) وأفرده
بالتصنيف جماعة ( 5 ) .
وفي كثير من الأخبار دلالة عليه ( 6 ) ، إلا أن حملها
شرح
( 1 ) لأنه بعد ورود النص المتقدم في المبطون لا وجه للاستبعاد
المذكور .
( 2 ) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قالها الصنف في ص 709 .
مسائل سبع .
( 3 ) يعني يتوقف عليه أمر معاشه ، أو يتوقف عليه قضاء
صلاته : من تهيئة الماء ، والساتر ونحوهما .
( 4 ) كشرب الماء ، ورفع العناء ، والمرض العائق .
( 5 ) يعني صنف جماعة في ذلك رسائل خاصة .
( 6 ) كما في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام .
سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها
أو نام عنها ؟ .
قال : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل
أو نهار " .
راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 348 . الباب 1 .
الحديث 1 .