تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
ففي بعضها ذكر الرجل . وفي بعض الميت ( 1 ) . ويمكن حمل المطلق ( 2 ) على المقيد خصوصا في المخالف للأصل ( 3 ) . ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس ، أخذا بظاهر الروايات ( 4 ) ، وحملا للفظ " الرجل " على التمثيل ( 5 ) . ولا فرق - على القولين ( 6 ) بين الحر والعبد على الأقوى ( 7 ) . وهل يشترط كمال الولي عند موته ؟ قولان : واستقرب في الذكرى اشتراطه ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ( 8 )
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 369 الباب 12 . الأحاديث 6 . ( 2 ) وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر . ( 3 ) أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل . ( 4 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 . ص 369 الباب 12 . الأحاديث . ( 5 ) فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال ، وذكر لأحد المصاديق ، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد . ( 6 ) وهما : القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث . ( 7 ) أخذا بإطلاق الروايات . ( 8 ) كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 ص 32 . الباب 4 . الحديث 11 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 748 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر