ففي بعضها ذكر الرجل .
وفي بعض الميت ( 1 ) .
ويمكن حمل المطلق ( 2 ) على المقيد خصوصا في المخالف
للأصل ( 3 ) .
ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه
البأس ، أخذا بظاهر الروايات ( 4 ) ، وحملا للفظ " الرجل "
على التمثيل ( 5 ) .
ولا فرق - على القولين ( 6 ) بين الحر والعبد على الأقوى ( 7 ) .
وهل يشترط كمال الولي عند موته ؟
قولان :
واستقرب في الذكرى اشتراطه ، لرفع القلم عن الصبي والمجنون ( 8 )
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 369 الباب 12 . الأحاديث 6 .
( 2 ) وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر .
( 3 ) أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل .
( 4 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 . ص 369 الباب 12 . الأحاديث .
( 5 ) فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال ، وذكر
لأحد المصاديق ، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد .
( 6 ) وهما : القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر
والقول بوجوب القضاء على كل وارث .
( 7 ) أخذا بإطلاق الروايات .
( 8 ) كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 1 ص 32 . الباب 4 .
الحديث 11 .