( ويستحب قضاء النوافل الراتبة ) اليومية استحبابا مؤكدا .
وقد روي أن من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا
متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
( فإن عجز عن القضاء تصدق ) عن كل ركعتين بمد ، فإن
عجز فعن كل أربع ، فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار
بمد ، فإن عجز فعن كل يوم بمد .
والقضاء أفضل من الصدقة ( 2 ) .
( ويجب على الولي ) : وهو الولد الذكر الأكبر .
وقيل : كل وارث مع فقده ( 3 ) ( قضاء ما فات أباه )
من الصلاة ( في مرضه ) الذي مات فيه .
( وقيل ) : ما فاته ( مطلقا وهو أحوط ) .
وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته .
وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر
كالمرض ، والسفر ، والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه
ونفى عنه البأس .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 3 . ص 57 . الباب 18 .
الحديث 6 .
( 2 ) أي على كل حال .
( 3 ) أي مع فقد الولد الذكر الأكبر .
ذهب إلى هذا القول جماعة من القدماء واختاره الشهيد في الدروس .
وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر
على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة ، والزوج والزوجة
ويقدم الأكبر من الذكور ، ثم الإناث كذلك فهو أحوط .