تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
( ويستحب قضاء النوافل الراتبة ) اليومية استحبابا مؤكدا . وقد روي أن من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ( فإن عجز عن القضاء تصدق ) عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل أربع ، فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد ، فإن عجز فعن كل يوم بمد . والقضاء أفضل من الصدقة ( 2 ) . ( ويجب على الولي ) : وهو الولد الذكر الأكبر . وقيل : كل وارث مع فقده ( 3 ) ( قضاء ما فات أباه ) من الصلاة ( في مرضه ) الذي مات فيه . ( وقيل ) : ما فاته ( مطلقا وهو أحوط ) . وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته . وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض ، والسفر ، والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ونفى عنه البأس .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 3 . ص 57 . الباب 18 . الحديث 6 . ( 2 ) أي على كل حال . ( 3 ) أي مع فقد الولد الذكر الأكبر . ذهب إلى هذا القول جماعة من القدماء واختاره الشهيد في الدروس . وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة ، والزوج والزوجة ويقدم الأكبر من الذكور ، ثم الإناث كذلك فهو أحوط .