لعدم الساتر ( ثم وجد الساتر في الوقت ( 1 ) لا في خارجه ، محتجا
بفوات شرط الصلاة : وهو الستر فتجب ( 2 ) الإعادة كالمتيمم ( 3 )
( وهو بعيد ) ، لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر ، فلا يستعقب
القضاء ، والستر شرط مع القدرة ، لا بدونها .
نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه
إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف
يصنع ؟
قال : يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد
الصلاة . ( 4 )
وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه ، لجواز استناد الحكم
إلى التيمم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الظرف متعلق ب ( وجد ) أو ب الإعادة .
والمعنى على الأول : أنه تجب الإعادة إن وجد الساتر في الوقت .
وعلى الثاني تجب الإعادة في الوقت إن وجد الساتر .
وكلاهما بمعنى واحد ، لاستلزام أحدهما الآخر تقريبا .
( 2 ) في بعض النسخ بدون الفاء .
( 3 ) فإنه إذا تيمم وصلى في أول الوقت لظن استمرار العذر
ثم وجد الماء والوقت فاق وجبت عليه الإعادة .
أما لو وجد بعده الوقت فلا قضاء .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ، ص 100 . الباب 30
الحديث 1 .
( 5 ) لأن المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت .