تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
لعدم الساتر ( ثم وجد الساتر في الوقت ( 1 ) لا في خارجه ، محتجا بفوات شرط الصلاة : وهو الستر فتجب ( 2 ) الإعادة كالمتيمم ( 3 ) ( وهو بعيد ) ، لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر ، فلا يستعقب القضاء ، والستر شرط مع القدرة ، لا بدونها . نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة . ( 4 ) وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه ، لجواز استناد الحكم إلى التيمم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الظرف متعلق ب‍ ( وجد ) أو ب‍ الإعادة . والمعنى على الأول : أنه تجب الإعادة إن وجد الساتر في الوقت . وعلى الثاني تجب الإعادة في الوقت إن وجد الساتر . وكلاهما بمعنى واحد ، لاستلزام أحدهما الآخر تقريبا . ( 2 ) في بعض النسخ بدون الفاء . ( 3 ) فإنه إذا تيمم وصلى في أول الوقت لظن استمرار العذر ثم وجد الماء والوقت فاق وجبت عليه الإعادة . أما لو وجد بعده الوقت فلا قضاء . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ، ص 100 . الباب 30 الحديث 1 . ( 5 ) لأن المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 745 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر