ونقل عن شيخه عميد الدين ( 1 ) نصرته .
فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال ( 2 ) .
والروايات تدل بإطلاقها على الوسط ( 3 ) .
والموافق للأصل ( 4 ) ما اختاره هنا .
وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا
للتفريط ( 5 ) .
واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب
القضاء عنهم على الوارث في المشهور .
والروايات مختلفة .
شرح
( 1 ) هو السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس ، محمد بن علي
الحسيني ابن أخت العلامة قدس الله نفسهما .
( 2 ) قول هنا : وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو
الولد الذكر الأكبر .
وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب
على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص 746 .
وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض
والسفر كما عرفت في ص 746 .
( 3 ) وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 366 . الباب 12 .
الحديث 6 .
( 4 ) أي أصالة براءة ذمة الولي ، إلا ما ثبت بدليل .
( 5 ) فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء .