تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
ونقل عن شيخه عميد الدين ( 1 ) نصرته . فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال ( 2 ) . والروايات تدل بإطلاقها على الوسط ( 3 ) . والموافق للأصل ( 4 ) ما اختاره هنا . وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط ( 5 ) . واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور . والروايات مختلفة .
شرح
( 1 ) هو السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس ، محمد بن علي الحسيني ابن أخت العلامة قدس الله نفسهما . ( 2 ) قول هنا : وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر . وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص 746 . وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر كما عرفت في ص 746 . ( 3 ) وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 366 . الباب 12 . الحديث 6 . ( 4 ) أي أصالة براءة ذمة الولي ، إلا ما ثبت بدليل . ( 5 ) فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء .