أو تجاوزه ولما يركع في الزائدة ، مراعاة للترتيب حيث يمكن .
والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة
إلى آخر مميزاتها متقربا .
ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات ، بل في بعض الأخبار
دلالة عليه . ( 1 )
( ولو تجاوز محل العدول ) : بأن ركع في زائدة عن عدد
السابقة ( أتمها ثم تدارك السابقة لا غير ) ، لاغتفار الترتيب
مع النسيان .
وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة ، ولو عدل
إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل إليها ، وهكذا .
ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة
المنوية أولا ، أو فيما بعده ، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ( 2 )
ودوره .
شرح
( 1 ) لقوله عليه السلام : فانو ها الأولى ، أو فانو العشاء
وأمثالهما .
وظاهره عدم اعتبار نية غير ذلك من سائر المميزات .
راجع ( الصدر نفسه ) الجزء 5 . ص 211 . الباب 63 .
الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الترامي مأخوذ من الرمي وهو القذف والحذف ، كان
التذكر يرمي صاحبه من أمر إلى أمر آخر ، ومنه إلى آخر : وهكذا .
كما لو نوى العشاء فتذكر أنه لم يصل للعصر عدل إليها ، ثم تذكر في نفس
الحال أنه يصل الظهر عدل إليها ، وفي الأثناء تذكر أنه