واختار في الذكرى المنع ، وفي صوم الدروس الجواز ، وعليه
يتفرع تبرع غيره به ( 1 ) .
والأقرب اختصاص الحكم ( 2 ) بالولي فلا يتحملها وليه ( 3 )
وإن تحمل ما فاته عن نفسه .
ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي
وبالبعض وجب الباقي .
( ولو فات المكلف ) من الصلاة ( 4 ) ( ما لم يحصه )
لكثرته ( تحرى ) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ( ويبنى على ظنه )
وقضى ذلك القدر سواء أكان الفائت متعددا كأيام كثيرة ، أم متحدا
كفريضة مخصوصة متعددة .
ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن
به البراءة كالشك بين عشر وعشرين .
وفيه وجه بالبناء على الأقل ( 5 ) وهو ضعيف .
( ويعدل إلى ) الفريضة ( السابقة لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة )
ناسيا مع إمكانه : بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة
شرح
( 1 ) فلو جوزنا الاستيجار فالتبرع جائز ، وإلا فلا .
( 2 ) وهو وجوب قضاء ما فات أباه .
( 3 ) أي ولي الولي .
( 4 ) في بعض النسخ " الصلوات " .
( 5 ) لأن مرجع الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين البراءة
على الأصح عند المتأخرين ، نظير ما إذا شك في مقدار دين عليه
هل هو عشرون أم ثلاثون فالزائد على العشرين مورد البراءة ؟