تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
واختار في الذكرى المنع ، وفي صوم الدروس الجواز ، وعليه يتفرع تبرع غيره به ( 1 ) . والأقرب اختصاص الحكم ( 2 ) بالولي فلا يتحملها وليه ( 3 ) وإن تحمل ما فاته عن نفسه . ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولي وبالبعض وجب الباقي . ( ولو فات المكلف ) من الصلاة ( 4 ) ( ما لم يحصه ) لكثرته ( تحرى ) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر ( ويبنى على ظنه ) وقضى ذلك القدر سواء أكان الفائت متعددا كأيام كثيرة ، أم متحدا كفريضة مخصوصة متعددة . ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تيقن به البراءة كالشك بين عشر وعشرين . وفيه وجه بالبناء على الأقل ( 5 ) وهو ضعيف . ( ويعدل إلى ) الفريضة ( السابقة لو شرع في ) قضاء ( اللاحقة ) ناسيا مع إمكانه : بأن لا يزيد عدد ما فعل عن عدد السابقة
شرح
( 1 ) فلو جوزنا الاستيجار فالتبرع جائز ، وإلا فلا . ( 2 ) وهو وجوب قضاء ما فات أباه . ( 3 ) أي ولي الولي . ( 4 ) في بعض النسخ " الصلوات " . ( 5 ) لأن مرجع الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين البراءة على الأصح عند المتأخرين ، نظير ما إذا شك في مقدار دين عليه هل هو عشرون أم ثلاثون فالزائد على العشرين مورد البراءة ؟