تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
وأصالة البراءة بعد ذلك . ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص ( 1 ) وكونه في مقابلة الحبوة ( 2 ) ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة ، لتغاير السبب فيلزمان معا . وهل يجب تقديم ما سبق سببه ؟ وجهان ( 3 ) : اختار في الذكرى الترتيب . وهل له استئجار غيره ؟ يحتمله ، لأن المطلوب القضاء ، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ومن تعلقها ( 4 ) بحي ، واستنابته ممتنعة .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 366 - 368 . الباب 12 . الحديث 6 - 18 . ( 2 ) وحيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت مورثه . كذلك لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه . لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكن إناطة الحكم به شرعا . كما إذا لم يكن للميت مال أصلا ، فمع وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا . ( 3 ) مبنيان على وجوب الترتيب ، وعدم وجوبه . ( 4 ) أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه .