وأصالة البراءة بعد ذلك .
ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص ( 1 ) وكونه في مقابلة
الحبوة ( 2 ) ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة ، لتغاير السبب
فيلزمان معا .
وهل يجب تقديم ما سبق سببه ؟
وجهان ( 3 ) :
اختار في الذكرى الترتيب .
وهل له استئجار غيره ؟
يحتمله ، لأن المطلوب القضاء ، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت
ومن تعلقها ( 4 ) بحي ، واستنابته ممتنعة .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 366 - 368 .
الباب 12 . الحديث 6 - 18 .
( 2 ) وحيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت
مورثه .
كذلك لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه .
لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكن
إناطة الحكم به شرعا .
كما إذا لم يكن للميت مال أصلا ، فمع وجوب القضاء
على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا .
( 3 ) مبنيان على وجوب الترتيب ، وعدم وجوبه .
( 4 ) أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع
هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه .