وجودا وعدما والآخرين ( 1 ) بما ذكر .
( وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك )
شرح
وخلاصته : أن بين الأداء والقضاء عموما وخصوصا من وجه
لهما مادة اجتماع ، ومادة افتراق .
أما مادة الاجتماع فكمن ترك الصلاة متعمدا فقبل خروج الوقت
يجب عليه الأداء ، وبعد خروجه يجب عليه القضاء .
وأما مادة الافتراق من جانب القضاء : بأن يكون الأداء موجودا
والقضاء ليس بموجود كالكافر الأصلي عندما يسلم بعد دخول الوقت
لأنه مكلف بالصلاة عند دخول الوقت ، لكنه بعد إسلامه يسقط عنه
القضاء ، لأن الإسلام يجب ما قبله .
وأما مادة الافتراق من جانب الأداء : بأن يكون القضاء موجودا
ولا يكون الأداء موجودا كما في النائم ، فإنه لما استوعب نومه وقت
العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء .
( 1 ) وهما : أصالة البراءة ، وتوقف القضاء على أمر جديد .
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على الدليل الثاني
والثالث من لم يجب قضاء الصلاة الواجبة على فاقد جنس الطهور :
من ماء وتراب عند التمكن من أحدهما :
وخلاصة الرد : أن الأخبار الواردة في وجوب القضاء
على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه .
والمراد من الأخبار هي رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه
الصلاة والسلام المشار إليها في ص 743 : والأخبار المشار إليها في الهامش 2 ص 743 .