تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
وجودا وعدما والآخرين ( 1 ) بما ذكر . ( وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك )
شرح
وخلاصته : أن بين الأداء والقضاء عموما وخصوصا من وجه لهما مادة اجتماع ، ومادة افتراق . أما مادة الاجتماع فكمن ترك الصلاة متعمدا فقبل خروج الوقت يجب عليه الأداء ، وبعد خروجه يجب عليه القضاء . وأما مادة الافتراق من جانب القضاء : بأن يكون الأداء موجودا والقضاء ليس بموجود كالكافر الأصلي عندما يسلم بعد دخول الوقت لأنه مكلف بالصلاة عند دخول الوقت ، لكنه بعد إسلامه يسقط عنه القضاء ، لأن الإسلام يجب ما قبله . وأما مادة الافتراق من جانب الأداء : بأن يكون القضاء موجودا ولا يكون الأداء موجودا كما في النائم ، فإنه لما استوعب نومه وقت العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء . ( 1 ) وهما : أصالة البراءة ، وتوقف القضاء على أمر جديد . من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على الدليل الثاني والثالث من لم يجب قضاء الصلاة الواجبة على فاقد جنس الطهور : من ماء وتراب عند التمكن من أحدهما : وخلاصة الرد : أن الأخبار الواردة في وجوب القضاء على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه . والمراد من الأخبار هي رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام المشار إليها في ص 743 : والأخبار المشار إليها في الهامش 2 ص 743 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 744 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر