عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات
أو نام عنها ؟
قال : " يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ، ليلا
أو نهارا " ( 1 ) ، وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا ( 2 ) .
وقيل لا يجب ، لعدم وجوب الأداء ، وأصالة ( 3 ) البراءة
وتوقف ( 4 ) القضاء على أمر جديد .
ودفع ( 5 ) الأول واضح ، لانفكاك ( 6 ) كل منهما عن الآخر
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 348 . الباب 1 .
الحديث 1 - 4
( 2 ) ( راجع المصدر نفسه ) .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لعدم
أي ولأصالة البراءة على من يفقد جنس الطهورين .
فهو دليل ثان لعدم وجوب القضاء .
( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لعدم
أي ولتوقف القضاء على أمر جديد وهو غير موجود في المقام .
فهو دليل ثالث لعدم وجوب القضاء على فاقد جنس الطهورين .
( 5 ) وهو عدم وجوب الأداء .
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على ما أفاده
القائل بعدم وجوب القضاء على من كان فاقدا لجنس الطهورين
واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة :
عدم وجوب الأداء ، وأصالة البراءة ، وتوقف القضاء
على أمر جديد .
( 6 ) هذا هو الرد على الدليل الأول