تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات أو نام عنها ؟ قال : " يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ، ليلا أو نهارا " ( 1 ) ، وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا ( 2 ) . وقيل لا يجب ، لعدم وجوب الأداء ، وأصالة ( 3 ) البراءة وتوقف ( 4 ) القضاء على أمر جديد . ودفع ( 5 ) الأول واضح ، لانفكاك ( 6 ) كل منهما عن الآخر
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 348 . الباب 1 . الحديث 1 - 4 ( 2 ) ( راجع المصدر نفسه ) . ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لعدم أي ولأصالة البراءة على من يفقد جنس الطهورين . فهو دليل ثان لعدم وجوب القضاء . ( 4 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لعدم أي ولتوقف القضاء على أمر جديد وهو غير موجود في المقام . فهو دليل ثالث لعدم وجوب القضاء على فاقد جنس الطهورين . ( 5 ) وهو عدم وجوب الأداء . من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على ما أفاده القائل بعدم وجوب القضاء على من كان فاقدا لجنس الطهورين واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة : عدم وجوب الأداء ، وأصالة البراءة ، وتوقف القضاء على أمر جديد . ( 6 ) هذا هو الرد على الدليل الأول