ومغرب يحصل الترتيب عليهما ( 1 ) .
( ويقضي المرتد ) فطريا كان أو مليا إذا أسلم ( زمان ردته )
للأمر بقضاء الفائت ( 2 ) خرج عنه ( 3 ) الكافر الأصلي ، وما في حكمه
فيبقى الباقي .
ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى ، وإن لم تقبل ظاهرا
كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى
وإلا ( 4 ) بقي في ذمته .
والأقوى قبول توبته مطلقا ( 5 ) .
( وكذا ) يقضي ( فاقد ) جنس ( الطهور ) : من ماء
وتراب عند التمكن ( على الأقوى ) لما مر ( 6 ) ولرواية زرارة
شرح
( 1 ) أي على احتمال السفر والحضر .
( 2 ) كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام : يقضي ما فاته
كما فاته .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 356 . الباب 6 .
الحديث 1 .
( 3 ) أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي ، ومن كان
بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير ، حيث لا قضاء عليهم أيام
كفرهم وجنونهم ، وصغرهم .
( 4 ) أي وإن لم يمهل .
( 5 ) مليا كان أو فطريا ، ظاهرا ، أو باطنا .
( 6 ) في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة .
والمفروض فوات الصلاة ، لعدم كونه متطهرا .