تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
ومغرب يحصل الترتيب عليهما ( 1 ) . ( ويقضي المرتد ) فطريا كان أو مليا إذا أسلم ( زمان ردته ) للأمر بقضاء الفائت ( 2 ) خرج عنه ( 3 ) الكافر الأصلي ، وما في حكمه فيبقى الباقي . ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى ، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا ( 4 ) بقي في ذمته . والأقوى قبول توبته مطلقا ( 5 ) . ( وكذا ) يقضي ( فاقد ) جنس ( الطهور ) : من ماء وتراب عند التمكن ( على الأقوى ) لما مر ( 6 ) ولرواية زرارة
شرح
( 1 ) أي على احتمال السفر والحضر . ( 2 ) كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام : يقضي ما فاته كما فاته . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 356 . الباب 6 . الحديث 1 . ( 3 ) أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي ، ومن كان بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير ، حيث لا قضاء عليهم أيام كفرهم وجنونهم ، وصغرهم . ( 4 ) أي وإن لم يمهل . ( 5 ) مليا كان أو فطريا ، ظاهرا ، أو باطنا . ( 6 ) في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة . والمفروض فوات الصلاة ، لعدم كونه متطهرا .