الزائدة ( 1 ) .
( ولو جهل عين الفائتة ) من الخمس ( صلى صبحا ، ومغربا )
معينين .
( وأربعا مطلقة ) بين الرباعيات الثلاث ، ويتخير فيها بين
الجهر والإخفات .
وفي تقديم ما شاء من الثلاث ، ولو كان في وقت العشاء ردد
بين الأداء والقضاء ( 2 ) .
( والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة ) بين الثنائيات الأربع
مخيرا ( 3 ) كما سبق ، ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعية مطلقة
ثلاثيا ( 4 ) وثنائية مطلقة رباعيا .
شرح
( 1 ) أي السادسة .
( 2 ) أي لو عرضه الشك وهو في وقت صلاة العشاء ، وتردد
بأن ما عليه من الواجب هل هو قضاء الظهر ، أو العصر ، أم نفس
صلاة العشاء ؟ .
فحينئذ يأتي بصلاة رباعية ، بنية ما في الذمة مرددة بين الأداء
والقضاء فتفرغ ذمته على كل تقدير .
( 3 ) أي بين الجهر والإخفات التأخير .
وكذا بين الأداء والقضاء إذا كان الترديد في وقت الأخيرة .
( 4 ) أي صلاة رباعية مرددة بين ثلاث احتمالات : الظهر
والعصر ، والعشاء لاحتمال كونه حاضرا ، وصلاة ثنائية مرددة
بين أربع احتمالات : الصبح والظهر ، والعصر والعشاء ، لاحتمال
كونه مسافرا .