تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
( الفصل الثامن - في القضاء ) ( يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن ( 1 ) الحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي ) احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي . وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه ، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار ، وعدم الحاجة . وربما دخل فيه ( 2 ) المغمى عليه ، فإن الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه ، مع الجهل بحاله ، أو الإكراه عليه ، أو الحاجة إليه كما قيده به ( 3 ) المصنف في الذكرى . بخلاف الحائض ، والنفساء ، فإنهما لا تقضيان مطلقا ، وإن كان السبب من قبلهما . والفرق ( 4 ) أنه فيهما عزيمة ، وفي غيرهما رخصة ، وهي لا تناط بالمعصية .
شرح
( 1 ) في بعض النسخ الخطية " والخلو من " . وفي بعضها الآخر " والخلوص من " والمعنى واحد . ( 2 ) أي في المجنون . ( 3 ) أي قيد المصنف في الذكرى سقوط القضاء عن المغمى عليه بأحد القيود المذكورة : من الجهل بحال الغذاء المؤدي إلى الإغماء أو الإكراه على أكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء ، أو الحاجة إلى أكل هذا الغذاء المؤدي إلى الإغماء . ( 4 ) أي الفرق بين الحائض ، والنفساء ، وبين غيرهما وهما :