من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه فلا يجب عليه
سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا .
نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة ( 1 )
ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه إنما الخلاف
في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط ( 2 ) .
( السابعة ( 3 ) أوجب ابنا بابويه ) علي وابنه محمد الصدوقان
( رحمهما الله ، سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر ) .
ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه ، وأخبار الاحتياط خالية
منهما ، والأصل يقتضي العدم .
( وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : " إذا
ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو ) ( 4 )
فتصلح دليلا لهما ، لتضمنها مطلوبهما ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لأن السجود من آثار السهو وأحكامه المنفيين عن المأموم
مع حفظ الإمام ، وأما نفس المنسي فإنما يتلافى لأصل وجوبه
لا للسهو عنه ،
( 2 ) أي وإن كان متابعة المأمومين الإمام أحوط : بأن يتابعونه
في الإتيان بالجزء المنسي ، وإن كانوا لم ينسوه .
( 3 ) أي المسألة السابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف
في ص 709 : مسائل سبع ،
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 . ص 317 . الباب 7 .
الحديث 2 .
( 5 ) أي ابنا بابويه ، والتضمن إنما هو بالإطلاق .