رابطة تعين الانفراد ( 1 ) ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث
والآخر بين الأربع والخمس .
ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام ( 2 ) فالحكم كالأول
في رجوع الجميع إلى الرابطة ، والانفراد بدونها .
ولو اشترك ( 3 ) بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر
منهم وإن اتحد ، وباقي ( 4 ) المأمومين إلى الإمام ( 5 ) .
ولو استعمل السهو في معناه ( 6 ) أمكن في العكس ، لا الطرد ( 7 )
بناء على ما اختاره جماعة منهم المصنف في الذكرى .
شرح
( 1 ) ولزم كلا منهما حكم شكه .
( 2 ) بأن كان اختلافهم مع الإمام فقط ، من دون أن يكون
بينهم اختلاف .
( 3 ) أي الشك .
( 4 ) بالرفع عطفا على فاعل رجع وهو الإمام أي ورجع باقي
المأمومين إلى الإمام .
( 5 ) لئلا يكون اتباع سائر المأمومين لذلك المأموم ، حيث لا
وجه لهذا الاتباع فوجب أن يتبع المأموم الإمام ، والإمام قد تبع
ذلك المأموم المتذكر لأن رجوع الإمام إلى المأموم جائز ، وكذا
رجوع المأمومين إلى الإمام .
( 6 ) إلى هنا كان السهو بمعنى الشك وأما لو استعمل في معناه
وهي الغفلة .
( 7 ) المراد بالطرد : أنه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم
ولا شك أنه ليس بصحيح ، أما العكس : وهو أنه لا حكم لسهو
المأموم مع حفظ الإمام فصحيح .