( وحملت هذه ) الرواية ( على الندب ) .
وفيه ( 1 ) نظر ، لأن الأمر حقيقة في الوجوب ، وغيرها
من الأخبار لم يتعرض لنفي السجود فلا منافاة بينهما ( 2 ) إذا اشتملت
على زيادة ، مع ( 3 ) أنها غير منافية لجبر الصلاة ، لاحتمال النقص
فإن الظن بالتمام لا يمنع النقص .
بخلاف ظن النقصان ، فإن الحكم بالإكمال جائز .
نعم يمكن ردها من حيث السند ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي وفي حمل الرواية على الندب إشكال .
( 2 ) يعني لا منافاة بين هذه الرواية ، وسائر الأخبار ، حيث
إنها ساكتة عن ذكر السجود ، لا أنها نافية للسجود .
( 3 ) دفع لما يتوهم من أن سجود السهو جبران ، لاحتمال النقص
وهذا ظان بالتمام ؟ .
فأجاب بأن احتمال النقص موجود ، حيث إن الظن لا ينفي
احتمال النقص .
( 4 ) لأن إسحاق بن عمار فطحي المذهب وهو ضعيف
ومحمد بن يحيى ضعيف أيضا ، فلا تصلح الرواية دليلا للوجوب .