تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظن ، وكذا يرجع الظان إلى المتيقن . ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد . ويكفي في رجوعه ( 1 ) تنبيهه بتسبيح ، ونحوه . ولا تشترط عدالة المأموم ، ولا يتعدى ( 2 ) إلى غيره وإن كان عدلا . نعم ( 3 ) لو أفاده الظن رجع إليه ، لذلك ( 4 ) ، لا لكونه مخبرا . ولو اشتركا ( 5 ) في الشك واتحد لزمهما حكمه ، وإن اختلفا رجعا إلى ما اتفقا عليه ( 6 ) ، وتركا ما انفرد كل به ، فإن لم تجمعهما
شرح
( 1 ) أي ويكفي في رجوع الإمام بتنبيه المأموم الإمام بتسبيح . ( 2 ) أي ولا يتعدى تنبيه المأموم الإمام إلى غير المأموم وإن كان هذا الغير عادلا . ( 3 ) استدراك عما أفاده : من عدم تعدي التنبيه من المأموم إلى غير المأموم . خلاصته : أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للإمام رجع الإمام إلى تنبيهه ، إذا أفاد تنبيهه الظن . ( 4 ) تعليل لرجوع الإمام إلى ظن المنبه إذا كان المنبه غير المأموم أي رجوعه إليه لأجل أن قوله مفيد للظن ، لا لأجل أن المنبه مخبر ( 5 ) أي الإمام والمأموم . ( 6 ) كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وشك المأموم بين الاثنين والثلاث فالثلاث هو القدر المتيقن عليه فيأخذان بها ويتركان احتمال الاثنين والأربع .