يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظن ، وكذا يرجع الظان إلى المتيقن .
ولو اتفقا على الظن واختلف محله تعين الانفراد .
ويكفي في رجوعه ( 1 ) تنبيهه بتسبيح ، ونحوه .
ولا تشترط عدالة المأموم ، ولا يتعدى ( 2 ) إلى غيره وإن كان
عدلا .
نعم ( 3 ) لو أفاده الظن رجع إليه ، لذلك ( 4 ) ، لا لكونه
مخبرا .
ولو اشتركا ( 5 ) في الشك واتحد لزمهما حكمه ، وإن اختلفا
رجعا إلى ما اتفقا عليه ( 6 ) ، وتركا ما انفرد كل به ، فإن لم تجمعهما
شرح
( 1 ) أي ويكفي في رجوع الإمام بتنبيه المأموم الإمام بتسبيح .
( 2 ) أي ولا يتعدى تنبيه المأموم الإمام إلى غير المأموم وإن كان
هذا الغير عادلا .
( 3 ) استدراك عما أفاده : من عدم تعدي التنبيه من المأموم
إلى غير المأموم .
خلاصته : أنه لو أفاد تنبيه غير المأموم الظن للإمام رجع الإمام
إلى تنبيهه ، إذا أفاد تنبيهه الظن .
( 4 ) تعليل لرجوع الإمام إلى ظن المنبه إذا كان المنبه غير المأموم
أي رجوعه إليه لأجل أن قوله مفيد للظن ، لا لأجل أن المنبه مخبر
( 5 ) أي الإمام والمأموم .
( 6 ) كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وشك المأموم بين
الاثنين والثلاث فالثلاث هو القدر المتيقن عليه فيأخذان بها ويتركان
احتمال الاثنين والأربع .