تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
الدال عليه معللا بأنه إذا لم يلتفت تركه الشيطان فإنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد ( 1 ) . والمرجع في الكثرة إلى العرف وهي تحصل بالتوالي ثلاثا وإن كان في فرائض ( 2 ) . والمراد بالسهو ما يشمل الشك ، فإن كلا منهما يطلق على الآخر استعمالا شرعيا ، أو تجوزا ، لتقارب المعنيين ( 3 ) . ومعنى عدم الحكم معها عدم الالتفات إلى ما شك فيه : من فعل ، أو ركعة ، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت . نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان ( 4 )
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 329 : الباب 16 . الحديث 2 والحديث منقول هنا بالمعنى . ( 2 ) أي فرائض متعاقبة عرفا كالظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب مثلا . ( 3 ) لأن السهو يرادف النسيان ، وهو الذهول والغفلة . أما الشك فهو التردد ، فالشك مستلزم لالتفات الذهن ، ولكن مع التردد . أما السهو فهو عدم الالتفات . لكنهما من حيث اشتراكهما بعدم العلم بالواقع صح استعمال أحدهما في الآخر لهذه العلاقة . ( 4 ) أي أن القول بعدم بطلان الصلاة لكثرة الشك ، سواء أكانت الكثرة في الأفعال ، أم في الركعات : إنما هو في غير الأركان