المقتضي للإجزاء .
ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة
إليه ، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة ( 1 ) .
ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين ، وهو ظاهر
مع المطابقة ، كما لو تذكر ( 2 ) أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام
ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك ، وهو ظاهر الفتوى
لما ذكر ( 3 ) .
وإلحاقه ( 4 ) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ( 5 ) .
وكذا لو ظهر الأول ( 6 ) بعد تقديم صلاة الجلوس ، أو الركعة
قائما إن جوزناه .
ولعله ( 7 ) السر في تقديم ركعتي القيام .
شرح
( 1 ) أي أن زيادة النية والتكبير حاصلة على كل حال ، وإن
لم تحصل المخالفة في عدد الركعات والركوع والسجود .
( 2 ) في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد .
ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت
الفائتة في الواقع ركعتين .
( 3 ) في قوله في ص 713 : للامتثال المقتضي للإجزاء .
( 4 ) بالرفع عطفا على كلمة " كونه " ، أي احتمل إلحاقه بمن
زاد .
( 5 ) أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر
التشهد ، بناء على القول بالصحة حينئذ .
( 6 ) المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان . . . " .
( 7 ) أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة