تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
المقتضي للإجزاء . ولو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لتحقيق الزيادة وإن لم تحصل المخالفة ( 1 ) . ويشمل ذلك ما لو أوجب الشك احتياطين ، وهو ظاهر مع المطابقة ، كما لو تذكر ( 2 ) أنها اثنتان بعد أن قدم ركعتي القيام ولو ذكر أنها ثلاث احتمل كونه كذلك ، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر ( 3 ) . وإلحاقه ( 4 ) بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ( 5 ) . وكذا لو ظهر الأول ( 6 ) بعد تقديم صلاة الجلوس ، أو الركعة قائما إن جوزناه . ولعله ( 7 ) السر في تقديم ركعتي القيام .
شرح
( 1 ) أي أن زيادة النية والتكبير حاصلة على كل حال ، وإن لم تحصل المخالفة في عدد الركعات والركوع والسجود . ( 2 ) في بعض النسخ " لو ذكر " والمعنى واحد . ومرجع الضمير في أنها الصلاة المشكوكة الفائتة أي لو كانت الفائتة في الواقع ركعتين . ( 3 ) في قوله في ص 713 : للامتثال المقتضي للإجزاء . ( 4 ) بالرفع عطفا على كلمة " كونه " ، أي احتمل إلحاقه بمن زاد . ( 5 ) أي أن صلاته تكون صحيحة على فرض جلوسه قبلها بقدر التشهد ، بناء على القول بالصحة حينئذ . ( 6 ) المراد بالأول " ما لو تذكر أنها اثنتان . . . " . ( 7 ) أي أن السر في تقديم الركعتين من قيام حصول المطابقة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 714 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر