قائما ، ويغتفر ما زاده من النية : والتحريمة كالسابق ( 1 ) .
وظاهر الفتوى اغتفار الجميع ( 2 ) ، أما لو كان قد أحدث
أعاد ، لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة ( 3 ) .
ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة ، ولكن العبارة
لا تتناوله ، وإن دخل في ذكر ما فعل ، إلا أن استثناء الحدث ينافيه
إذ لا فرق في الصحة بين الحالين ( 4 ) .
ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه ، وهو
الأفضل .
( الثانية ( 5 ) : حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه
بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع )
شرح
( 1 ) أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط .
( 2 ) أي في جميع صور المخالفة ، سواء أكان في أثناء الاحتياط
أم بعده ، أم قبله .
( 3 ) وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت ، لا جزء
ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه ، وإنما يضر لو تخلل
الأجزاء .
( 4 ) لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها ، فحالة
الحدث وعدمه بعدها سيان .
إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام
بمن تذكر نقصان صلاته .
( 5 ) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف
في ص 709 : مسائل سبع .