تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 716

مساهمون:

ص٧١٦
قائما ، ويغتفر ما زاده من النية : والتحريمة كالسابق ( 1 ) . وظاهر الفتوى اغتفار الجميع ( 2 ) ، أما لو كان قد أحدث أعاد ، لظهوره في أثناء الصلاة ، مع احتمال الصحة ( 3 ) . ولو ذكر بعد الفراغ تمام الصلاة فأولى بالصحة ، ولكن العبارة لا تتناوله ، وإن دخل في ذكر ما فعل ، إلا أن استثناء الحدث ينافيه إذ لا فرق في الصحة بين الحالين ( 4 ) . ولو ذكر التمام في الأثناء تخير بين قطعه وإتمامه ، وهو الأفضل . ( الثانية ( 5 ) : حكم الصدوق ) أبو جعفر ( محمد بن بابويه بالبطلان ) أي بطلان الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع )
شرح
( 1 ) أي كما لو تذكر بعد الفراغ من صلاة الاحتياط . ( 2 ) أي في جميع صور المخالفة ، سواء أكان في أثناء الاحتياط أم بعده ، أم قبله . ( 3 ) وذلك لاحتمال كون الاحتياط بدلا عن الفائت ، لا جزء ولا يضر وقوع الحدث بين البدل منه ، وإنما يضر لو تخلل الأجزاء . ( 4 ) لأن الصلاة بعد كمالها لا يضرها الحدث بعدها ، فحالة الحدث وعدمه بعدها سيان . إذا فالاستثناء لصورة الحدث يدل على اختصاص هذه الأحكام بمن تذكر نقصان صلاته . ( 5 ) أي المسألة الثانية من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709 : مسائل سبع .