تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
تتلافى ( 1 ) بعد الصلاة ( تطهر وأتى بها ) من غير أن تبطل الصلاة ( على الأقوى ) . لأنها ( 2 ) صلاة منفردة ، ومن ثم وجب فيها النية والتحريمة والفاتحة ، ولا صلاة إلا بها ( 3 ) وكونها ( 3 ) جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة ومن ثم وجبت
شرح
( 1 ) في بعض النسخ المطبوعة ( تلافى ) بحذف إحدى التائين وهو جائز . ( 2 ) أي لأن صلاة الاحتياط التي يأتيها الشاك . ( 3 ) أي إلا بالنية والتحريمة والفاتحة . لا شك أن كل صلاة لا بد لها من الاشتمال على هذه المذكورات . لكن هل أن كل صلاة اشتملت على هذه المذكورات تعد صلاة ؟ الثابت هي الكلية الأولى . أما الثانية فلا ، مع أن استدلال الشارح بقوله : ومن ثم وجب فيها النية والتحريمة والفاتحة ، ولا صلاة إلا بها : موقوف على الكلية الثانية . ( 4 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن صلاة الاحتياط إنما شرعت لكونها جبرانا لما يحتمل من وقوع النقص في الصلاة ، ولذلك وجبت المطابقة بينها وبين أصل الصلاة الواجبة ، فالجبر أن هذا يقتضي كون صلاة الاحتياط جزء للصلاة الواجبة ، لا بدلا عنها : فعلى الجزئية لا يجوز الفصل بينها ، وبين صلاة الاحتياط ، فإذا فصل بالحديث ثم تطهر بطلت الصلاة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 711 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر