استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم .
قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلي ركعتين أم أربعا ؟
قال : يعيد الصلاة ( 1 ) .
( والرواية مجهولة المسؤول ) فيحتمل كونه غير إمام ، مع
معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدري
أركعتان صلاته ، أم أربع ؟
قال : يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهد
وينصرف ، وفي معناها غيرها ( 2 ) .
ويمكن حمل المقطوعة ( 3 ) على من شك قبل إكمال السجود
أو على الشك في غير الرباعية .
( الثالثة ( 4 ) أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا
لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه ) أي ظنه
( إلى الثالثة ( 5 ) ، عملا برواية عمار ) بن موسى ( الساباطي
عن الصادق عليه السلام ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 324 . الباب 11 . الحديث 7
( 2 ) الحديث هنا منقول بالمعنى ، وغيره مذكور في الوسائل .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 323 . الباب 11 - الحديث
6 - 8 - 9 .
( 3 ) أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار إليها في هذه الصفحة .
( 4 ) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709
مسائل سبع .
( 5 ) في بعض النسخ " إلى الثلاثة " والمعنى واحد .
( 6 ) راجع ( المصدر نفسه ) : ص 305 . الباب 2 .