تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم . قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلي ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة ( 1 ) . ( والرواية مجهولة المسؤول ) فيحتمل كونه غير إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته ، أم أربع ؟ قال : يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهد وينصرف ، وفي معناها غيرها ( 2 ) . ويمكن حمل المقطوعة ( 3 ) على من شك قبل إكمال السجود أو على الشك في غير الرباعية . ( الثالثة ( 4 ) أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه ) أي ظنه ( إلى الثالثة ( 5 ) ، عملا برواية عمار ) بن موسى ( الساباطي عن الصادق عليه السلام ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 324 . الباب 11 . الحديث 7 ( 2 ) الحديث هنا منقول بالمعنى ، وغيره مذكور في الوسائل . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 323 . الباب 11 - الحديث 6 - 8 - 9 . ( 3 ) أي حملت مقطوعة محمد بن مسلم المشار إليها في هذه الصفحة . ( 4 ) أي المسألة الثالثة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709 مسائل سبع . ( 5 ) في بعض النسخ " إلى الثلاثة " والمعنى واحد . ( 6 ) راجع ( المصدر نفسه ) : ص 305 . الباب 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 717 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر