المطابقة بينهما : لا يقتضي ( 1 ) الجزئية ، بل يحتمل ذلك ( 2 ) ، والبدلية
إذ ( 3 ) لا يقتضي المساواة من كل وجه ، ولأصالة ( 4 ) الصحة
وعليه ( 5 ) المصنف في مختصراته .
شرح
( 1 ) جواب عن الدهم الذكور .
خلاصته : أن مجرد كون صلاة الاحتياط جبرانا لما يحتمل
من النقيصة لا يقتضي جزئيتها لأصل الصلاة حتى لا يجوز الفصل
بينها ، وبين أصل الصلاة بالطهارة لو أحدث قبل إتيان صلاة
الاحتياط .
وجملة لا يقتضي مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم .
( 2 ) أي الجزئية
( 3 ) تعليل لاحتمال البدلية ، حيث لا تجب مطابقة البدل
مع المبدل منه من جميع الجهات حتى بعدم الفصل .
كما لو شك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ثم يأتي بركعتين
من جلوس بصلاة الاحتياط .
فهنا ما طبق بين البدل والمبدل منه .
( 4 ) هذا دليل ثان لعدم بطلان أصل الصلاة لو أحدث المصلي
قبل صلاة الاحتياط فتطهر ثم أتى بصلاة الاحتياط .
والمراد من الأصالة هو الاستصحاب .
وخلاصته : أنه قبل وقوع الحدث كانت الصلاة صحيحة ، وبعد
الشك فيها بوقوع الحدث قبل إتيان صلاة الاحتياط نشك في صحتها
فنستصحب الصحة .
( 5 ) أي وعلى أصالة الصحة المصنف في الدروس والألفية
والبيان .