تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
المطابقة بينهما : لا يقتضي ( 1 ) الجزئية ، بل يحتمل ذلك ( 2 ) ، والبدلية إذ ( 3 ) لا يقتضي المساواة من كل وجه ، ولأصالة ( 4 ) الصحة وعليه ( 5 ) المصنف في مختصراته .
شرح
( 1 ) جواب عن الدهم الذكور . خلاصته : أن مجرد كون صلاة الاحتياط جبرانا لما يحتمل من النقيصة لا يقتضي جزئيتها لأصل الصلاة حتى لا يجوز الفصل بينها ، وبين أصل الصلاة بالطهارة لو أحدث قبل إتيان صلاة الاحتياط . وجملة لا يقتضي مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم . ( 2 ) أي الجزئية ( 3 ) تعليل لاحتمال البدلية ، حيث لا تجب مطابقة البدل مع المبدل منه من جميع الجهات حتى بعدم الفصل . كما لو شك بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ثم يأتي بركعتين من جلوس بصلاة الاحتياط . فهنا ما طبق بين البدل والمبدل منه . ( 4 ) هذا دليل ثان لعدم بطلان أصل الصلاة لو أحدث المصلي قبل صلاة الاحتياط فتطهر ثم أتى بصلاة الاحتياط . والمراد من الأصالة هو الاستصحاب . وخلاصته : أنه قبل وقوع الحدث كانت الصلاة صحيحة ، وبعد الشك فيها بوقوع الحدث قبل إتيان صلاة الاحتياط نشك في صحتها فنستصحب الصحة . ( 5 ) أي وعلى أصالة الصحة المصنف في الدروس والألفية والبيان .