عليه أنه شك بينهما ، وتردده ( 1 ) بين المحذورين : الإكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض للنقصان .
( والأصح الصحة ) ، لقولهم عليهم السلام : ما أعاد الصلاة
ففيه يحتال فيها ويدبرها ، حتى لا يعيدها ( 2 ) ولأصالة ( 3 ) عدم
الزيادة .
واحتمالها ( 4 ) لو أثر لأثر في جميع صورها ، والمحذور
إنما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته .
( مسائل سبع )
( الأولى لو غلب على ظنه ) بعد التروي ( أحد طرفي ما شك فيه
أو أطرافه ، بنى عليه ) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه ، والمراد
أنه غلب ظنه عليه ثانيا ، بعد أن شك فيه أولا ، لأن الشك لا يجامع
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على " لخروجه " ، وهو دليل ثان للقيل .
( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 344 . الباب 29 الحديث 1 .
( 3 ) دليل ثان للشارح رحمه الله على القول بصحة الصلاة .
( 4 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أن الزيادة مؤثرة في الصلاة ومبطلة لها .
وحاصل الدفع : أن تأثير احتمال الزيادة لو أثر في بطلان
الصلاة لما اختص بهذا فقط ، بل يعم جميع صور احتمال الزيادة .
مع أن المحذور إنما يكون في زيادة الركن يقينا ، لا في احتمال
زيادة .