غلبة الظن ، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين ، والظن
رجحان أحدهما .
ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما
ولا بين الرباعية وغيرها ، ومعنى البناء عليه ( 1 ) فرضه واقعا ، والتزام
حكمه من صحة وبطلان ، وزيادة ونقصان .
فإن كان ( 2 ) في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه ، أو
عدمه ( 3 ) فعله إن كان في محله .
وفي عدد ( 4 ) الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط .
فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل .
وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد
وسلم .
وإن كان زيادة كما لو غلب ( 5 ) ظنه على الخمس صار كأنه
زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر
التشهد وهكذا .
( ولو أحدث قبل الاحتياط ، أو الأجزاء المنسية ) التي
شرح
( 1 ) أي على الطرف الراجع .
( 2 ) أي ما شك فيه كان .
( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل غلب ، أي لو غلب عدم الفعل
على ظنه فعله وأتى به .
( 4 ) أي لو كان ما شك فيه عدد الركعات .
( 5 ) في بعض النسخ المطبوعة ( لو كان غلب ) والصحيح
ما أثبتناه .