تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
هنا ، فيجب الترتيب بينهما . وفي الدروس جعله أولى . وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ، وهو حسن ( 1 ) . ( وقيل : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ) ( 2 ) ( ذكره ) الصدوق ( ابن بابويه ) وأبوه وابن الجنيد ( وهو قريب ) من حيث الاعتبار ، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه . ( والشك بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام ، وصاحبه من الذكر . ( وبعده ) أي بعد الركوع سواء أكان قد سجد ، أم لا ( يجب سجدتا السهو ) لإطلاق النص : " بأن من لم يدر أربعا صلى ، أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو " ( 3 ) . ( وقيل : تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع ) ، لخروجه عن المنصوص ، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق
شرح
( 1 ) للاعتبار المذكور وإلا فلا نص عليه . ( 2 ) في بعض النسخ " ثم ركعتين جالسا " وهو يفيد الترتيب . ( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 327 . الباب 14 . الحديث 14 والحديث هنا منقول بالمعنى .