هنا ، فيجب الترتيب بينهما .
وفي الدروس جعله أولى .
وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب
إلى المحتمل فواته ، وهو حسن ( 1 ) .
( وقيل : يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا ) ( 2 ) ( ذكره )
الصدوق ( ابن بابويه ) وأبوه وابن الجنيد ( وهو قريب ) من حيث
الاعتبار ، لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما
حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه .
( والشك بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشك
بين الثلاث والأربع ) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم ويصير بذلك شاكا
بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ، ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه
من القيام ، وصاحبه من الذكر .
( وبعده ) أي بعد الركوع سواء أكان قد سجد ، أم لا
( يجب سجدتا السهو ) لإطلاق النص : " بأن من لم يدر أربعا
صلى ، أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو " ( 3 ) .
( وقيل : تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان
قد ركع ) ، لخروجه عن المنصوص ، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق
شرح
( 1 ) للاعتبار المذكور وإلا فلا نص عليه .
( 2 ) في بعض النسخ " ثم ركعتين جالسا " وهو يفيد الترتيب .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 327 . الباب 14 .
الحديث 14 والحديث هنا منقول بالمعنى .