لا بمجرد الشك . بل بعد استقراره بالتروي عند عروضه
ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه ، وإلا بنى عليه في الجميع ، وكذا
في غيره من أقسام الشك ( وإن أكمل ) الركعتين ( الأوليين ) بما
ذكرناه من ذكر الثانية ، وإن لم يرفع رأسه منها ( وشك في الزائد )
بعد التروي .
( فهنا صور خمس ) تعم بها البلوى أو أنها منصوصة ( 1 )
وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره ( 2 ) في رسالة الصلاة .
وسيأتي أن الأولى غير منصوصة .
( الشك بين الاثنتين والثلاث ) بعد الإكمال .
( والشك بين الثلاث والأربع ) مطلقا ، ( ويبني على الأكثر
فيهما ثم يحتاط ) بعد التسليم ( بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما ) .
( والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبنى على الأربع ، ويحتاط
بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور ) ورواه ابن أبي عمير
عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا
شرح
( 1 ) يعني اقتصار المصنف على ذكر هذه الخمسة لسببين
على سبيل منع الخلو :
( الأول ) : كونها عامة البلوى .
( الثاني ) : النص عليها في الروايات .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 319 - 320 . الباب 9 الأحاديث
وص 326 - 327 الباب - 14 الأحاديث .
( 2 ) أي المصنف حرر صور الشك المحتملة في رسالة خاصة
بأحكام الصلاة .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 326 . الباب 13 . الحديث 4 .