تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
لا بمجرد الشك . بل بعد استقراره بالتروي عند عروضه ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه ، وإلا بنى عليه في الجميع ، وكذا في غيره من أقسام الشك ( وإن أكمل ) الركعتين ( الأوليين ) بما ذكرناه من ذكر الثانية ، وإن لم يرفع رأسه منها ( وشك في الزائد ) بعد التروي . ( فهنا صور خمس ) تعم بها البلوى أو أنها منصوصة ( 1 ) وإلا فصور الشك أزيد من ذلك كما حرره ( 2 ) في رسالة الصلاة . وسيأتي أن الأولى غير منصوصة . ( الشك بين الاثنتين والثلاث ) بعد الإكمال . ( والشك بين الثلاث والأربع ) مطلقا ، ( ويبني على الأكثر فيهما ثم يحتاط ) بعد التسليم ( بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما ) . ( والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبنى على الأربع ، ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور ) ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا
شرح
( 1 ) يعني اقتصار المصنف على ذكر هذه الخمسة لسببين على سبيل منع الخلو : ( الأول ) : كونها عامة البلوى . ( الثاني ) : النص عليها في الروايات . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 319 - 320 . الباب 9 الأحاديث وص 326 - 327 الباب - 14 الأحاديث . ( 2 ) أي المصنف حرر صور الشك المحتملة في رسالة خاصة بأحكام الصلاة . ( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) ص 326 . الباب 13 . الحديث 4 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 707 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر