وفي بعض النسخ ، " وعلى آل محمد " .
وفي الدروس " اللهم صل على محمد وآل محمد " ( أو " بسم الله
وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ) ، أو بحذف
واو العطف من السلام والجميع مروي ( 1 ) مجزئ .
( ثم يتشهد ) بعد رفع رأسه معتدلا ( ويسلم ) .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة دالة
عليه ( 2 ) .
وفيه أقوال أخر ضعيفة المستند .
( والشاك في عدد الثنائية ، أو الثلاثية ، أو في الأوليين
من الرباعية أو في عدد غير محصور ) : بأن لم يدر كم صلى ركعة ؟
( أو قبل إكمال السجدتين ) المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية
( فيما يتعلق بالأوليين ) وإن أدخل معهما غيرهما ، وبه يمتاز عن الثالث
( يعيد ) الصلاة .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) ولا يخفى أن جملة وعلى آل محمد
وواو العاطفة لا توجد في المصدر
( 2 ) يعني على المشهور وهو وجوب التشهد والتسليم ، ويدل
على اعتبار الأول صحيح الحلبي في قوله عليه السلام :
" واسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما
تشهدا خفيفا " .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 334 . الباب 20 . الحديث 2 .
وهناك في نفس الأبواب أحاديث أخر تدل على سائر الأقوال .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 326 . الباب 14 . الحديث 1 - 3