واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا ( 1 ) وفي غيرها
عدمه مطلقا ، واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء ، أو
القضاء فيهما ( 2 ) ، وفي الوجه ( 3 ) ، واعتبارهما أولى .
والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو بعد
الوضع على الأقوى .
( وما يجب في سجو الصلاة ) : من الطهارة وغيرها من الشرائط
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على الأعضاء
السبعة وغيرهما من الواجبات ، والذكر ، إلا أنه ( 4 ) هنا مخصوص
بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
( وذكرهما ( 6 ) " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد
وآل محمد " ) .
شرح
( 1 ) أي : سواء تعدد السبب أم لا .
( 2 ) أي في كتاب الذكرى وغيره ، ويحتمل رجوع الضمير
إلى السجدتين .
( 3 ) يعني : اختلف اختيار المصنف رحمه الله في اعتبار نية
الوجه والأداء .
( 4 ) أي إلا أن الذكر في سجدتي السهو مخصوص بما ورد في الرواية
وهذا هو الفارق بين ما يقال في مطلق السجود ، وبين ما يقال
في سجدتي السهو
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 334 . الباب 20
الحديث 1 .
( 6 ) أي وذكر سجدتي السهو .