لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
ويتناول ذلك زيادة المندوب ناسيا ، ونقصانه حيث يكون
قد عزم على فعله كالقنوت .
والأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا .
وفي دخول الأول نظر ، لأن السهو لا يزيد على العمد .
وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ، ونقصان لم نظفر
بقائله ولا بمأخذه ، والمأخذ ما ذكرناه ( 2 ) ، وهو من جملة القائلين
به ( 3 ) ، وقبله الفاضل ، وقبلهما الصدوق .
( وللقيام في موضع قعود وعكسه ) ناسيا ، وقد كانا دخيلين
في الزيادة والنقصان ، وإنما خصهما تأكيدا ، لأنه قد قال بوجوبه لهما
من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا ( 4 ) .
( وللشك بين الأربع والخمس ) حيث تصح مع الصلاة ( 5 ) .
( وتجب فيهما النية ) المشتملة على قصدهما ، وتعيين السبب إن
تعدد ، وإلا فلا .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 346 . الباب 32
الحديث 3 .
( 2 ) وهو رواية سفيان بن السمط عن ( الصادق ) عليه الصلاة والسلام
المشار إليها في الهامش 1 .
( 3 ) كما في هذا الكتاب ، حيث قال : والزيادة والنقيصة .
( 4 ) أي قال بوجوب سجود السهو للقيام والقعود ناسيا من
لم يقل بوجوب سجود السهو للزيادة والنقصان على الإطلاق - سواء
أكانت نسيانا ، أم غيره .
( 5 ) وذلك فيما إذا كان بعد إكمال السجدتين كما يأتي .