الوقت قبله ( 1 ) .
( ويسجد لهما ) كذا في النسخ بتثنية الضمير ، جعلا للتشهد
والصلاة بمنزلة واحد ، لأنها جزؤه ولو جمعه كان أجود ( 2 )
( سجدتي السهو ) .
والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب
غيرها وإن تقدم ، وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه
أيضا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يعني : لو خرج الوقت قبل الإتيان بهذا الجزء المقضي
كان إطلاق اسم القضاء عليه على وفق المعهود .
( 2 ) حيث إن المصنف ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
منفردة عن التشهد ، فيكون المجموع ثلاثة ، فالأجود أن يقول
ويسجد لها .
( 3 ) هذه العبارة غامضة ومعقدة جدا كما أشرنا إليها في مقدمتنا
في ص 13 فتحتاج إلى الشرح .
إليك توضيحها .
قد علمت في ص 700 أن بعض أجزاء الصلاة كالتشهد ، وإحدى
السجدتين تقضى بعد الصلاة - لو فاتت - .
كما تقدم في ص 700 وجوب سجدتي السهو لأجل ذلك الفوات
ولغيره من الزيادة ، أو النقصان غير المبطلين .
بقي بيان كيفية الإتيان بهذه الأمور بعد الصلاة فأخذ رحمه الله
يبينها بما حاصله :
أن الأولى تقديم قضاء الأجزاء المنسية على سجود السهو