تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه ( 1 ) ، مع ورود دليله فيه . نعم قضاء أحد التشهدين قوي ، لصدق اسم التشهد عليه ( 2 ) لا لكونه جزءا . إلا أن يحمل التشهد على المعهود ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب " فإذا قضيت الصلاة " لا القضاء المعهود ( 3 ) ، إلا مع خروج
شرح
لكن كلية هذه الكبرى الموجبة كاذبة ، لصدق نقيضها وهي السالبة الجزئية : وهي بعض ما يقضى كله لا تقضى أجزاؤه ، كما في الصلاة فإن الصلاة بنفسها تقضى ، لكن بعض أجزائها كالقراءة مثلا لا تقضى . إذا لا تكون الكبرى كلية ، وبدونها لا ينتج ، إذ من شرائط الشكل الأول كلية الكبرى . ( 1 ) أي أن المصنف لا يقول بقضاء أي جزء من التشهد غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مع أن دليله عام يشمل غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا . ( 2 ) أي أن قضاء إحدى الشهادتين يكون بعنوان قضاء نفس الشهادة ، لا بعنوان قضاء جزء الشهادة . نعم لو حمل التشهد على مجموع الشهادتين كان قضاء إحدى الشهادتين قضاء لجزء التشهد . ( 3 ) لأن القضاء المعهود : هو الإتيان بالفعل بعد فوات وقته .