من السورة متقدما ومتأخرا ، ومن غيرها ، وتجب إعادة الحمد فيما
عدا الأول ( 1 ) مع احتمال عدم الوجوب في الجميع .
ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس ومتى سجد وجب
إعادة الحمد سواء أكان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة كما
لو كان قد أتم سورة قبلها ( 2 ) في الركعة ، ثم له أن يبني على ما مضى
أو يشرع في غيرها ، فإن بنى عليها وجبت سورة غيرها كاملة
في جملة الخمس .
( ويستحب القنوت عقيب كل زوج ) من القيامات ، تنزيلا
لها منزلة الركعات ، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع ، وهكذا .
( والتكبير للرفع من الركوع ) في الجميع عدا الخامس والعاشر
من غير تسميع ( 3 ) ، وهو قرينة كونها غير ركعات ( 4 ) .
( والتسميع ) : هو قول " سمع الله لمن حمده " ( في الخامس
والعاشر خاصة ) تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين .
هكذا ورد النص ( 5 ) بما يوجب اشتباه حالها ، ومن ثم حصل
شرح
( 1 ) وهو ما إذا قرأ من موضع القطع .
أما الصور الباقية : فهي ما إذا قرأ من غير موضع القطع
من نفس السورة متقدما على موضع القطع ، أو متأخرا عنه ، أو قرأ
من غير تلك السورة .
( 2 ) أي قبل السورة التي بعضها في تلك الركعة .
( 3 ) أي من غير قول : " سمع الله لمن حمده " .
( 4 ) أي عدم التسميع إلا في الخامس والعاشر قرينة على أن
الركوعات لا تعد ركعات .
( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 149 . الباب 7 . الحديث 1