أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية ( 1 ) .
وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان ، وخمسة ركوعات
وقيامات ، وقراءات .
( ويجب فيها النية ، والتحريمة ، وقراءة الحمد ، وسورة
ثم الركوع ، ثم يرفع ) رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا .
( ويقرأهما ) هكذا ( خمسا ثم يسجد سجدتين ) ، ثم يقوم
( إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا ) .
هذا هو الأفضل .
( ويجوز ) له الاقتصار على ( قراءة بعض السورة ) ولو آية
( لكل ركوع ، ولا يحتاج إلى ) قراءة ( الفاتحة إلا في القيام الأول ) .
ومتى اختار التبعيض ( فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع
الحمد مرة ) : بأن يقرأ في الأول ( 2 ) الحمد وآية ، ثم يفرق
الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها .
( ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة ) أي قرأ في كل قيام
منها الحمد وسورة تامة ( وبعض في ) الركعة ( الأخرى ) كما ذكر
( جاز ، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات ، وبعض
في آخر جاز ) .
والضابط : أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه
الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضها ، ومتى ركع عن بعض
سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره
شرح
( 1 ) حيث قال فيها : " وأما الآيات فهي الكسوفان ، والزلزلة
وكل ريح مظلمة سوداء ، أو مخوفة " .
( 2 ) أي القيام الأول بقرينة قوله فيما بعد : " باقي القيامات " .