وروي فيهما غير ذلك بزيادة ونقصان ( 1 ) .
وفي الدروس اختار : " الله أكبر " ثلاثا ، لا إله إلا الله
والله أكبر الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا " .
والكل جائز ، وذكر الله حسن على كل حال .
( ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي ) الذي حضرها في البلد
من قرية قريبة كانت ، أم بعيدة ، ( بعد حضور العيد في حضور الجمعة )
فيصليها واجبا وعدمه ، فتسقط ويصلي الظهر ، فيكون وجوبها
عليه تخييريا ( 2 ) .
والأقوى عموم التخيير ( 3 ) لغير الإمام ، وهو الذي اختاره
المصنف في غيره .
أما هو فيجب عليه الحضور ، فإن تمت الشرائط صلاها
وإلا سقطت عنه ، ويستحب له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد .
( ومنها ( 4 ) : صلاة الآيات )
جمع آية : وهي العلامة ، سميت بذلك الأسباب المذكورة
لأنها علامات على أهوال الساعة ، وأخاويفها ، وزلازلها ، وتكوير
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 124 . الحديث 4 .
( 2 ) بمعنى التخيير في اختيار السبب فله أن يحضر فيصلي الجمعة
واجبا ، وله أن يبقى في القرية ، ليصلي العيد فتسقط عنه الجمعة
فيصلي الظهر فقط .
( 3 ) للقروي والحضري .
( 4 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 .