( وتقضى ) هذه الصلاة ( مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك
أو نسيانه ) العلم بالسبب مطلقا ( 1 ) ، ( أو مع استيعاب الاحتراق )
للقرص أجمع ( مطلقا ) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت .
أما لو لم يعلم به ، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت
بعد ذلك وقوعه بالبينة ، أو التواتر في المشهور .
وقيل : يجب القضاء مطلقا .
وقيل لا يجب مطلقا ( 2 ) وإن تعمد ما لم يستوعب .
وقيل : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب .
ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين ، وفيهما مع الاستيعاب
كان قويا عملا بالنص ( 3 ) في الكسوفين ، وبالعمومات في غيرهما ( 4 ) .
( ويستحب الغسل ) للقضاء ( مع التعمد والاستيعاب ) وإن
تركها جهلا .
بل قيل : بوجوبه .
( وكذا يستحب الغسل للجمعة ) استطرد هنا ذكر الأغسال
المسنونة لمناسبة ما .
ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال ، وأفضله ما قرب
شرح
( 1 ) سواء استوعب القرص أم لا .
( 2 ) هذا الإطلاق وما قبله بمعنى : سواء استوعب الاحتراق
القرص ، أو لا .
( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 155 . الباب 10 الحديث 1
( 4 ) يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير
الكسوفين .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 348 . الباب 11 - الحديث 1 .