تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
( وتقضى ) هذه الصلاة ( مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه ) العلم بالسبب مطلقا ( 1 ) ، ( أو مع استيعاب الاحتراق ) للقرص أجمع ( مطلقا ) سواء علم به ، أم لم يعلم حتى خرج الوقت . أما لو لم يعلم به ، ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة ، أو التواتر في المشهور . وقيل : يجب القضاء مطلقا . وقيل لا يجب مطلقا ( 2 ) وإن تعمد ما لم يستوعب . وقيل : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب . ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين ، وفيهما مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص ( 3 ) في الكسوفين ، وبالعمومات في غيرهما ( 4 ) . ( ويستحب الغسل ) للقضاء ( مع التعمد والاستيعاب ) وإن تركها جهلا . بل قيل : بوجوبه . ( وكذا يستحب الغسل للجمعة ) استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما . ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال ، وأفضله ما قرب
شرح
( 1 ) سواء استوعب القرص أم لا . ( 2 ) هذا الإطلاق وما قبله بمعنى : سواء استوعب الاحتراق القرص ، أو لا . ( 3 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 155 . الباب 10 الحديث 1 ( 4 ) يعني عمومات قضاء ما فات من الصلوات الواردة في غير الكسوفين . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 348 . الباب 11 - الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 684 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر