نعم لو جعلناه إلى تمامه اتجه التطويل ، نظرا إلى المحسوس ( 1 ) .
( والجهر فيها ) وإن كانت نهارية على الأصح ( 2 ) .
( وكذا يجهر في الجمعة والعيدين ) استحبابا إجماعا .
( ولو جامعت ) صلاة الآيات ( الحاضرة ) اليومية ( قدم
ما شاء ) منهما ، مع سعة وقتهما ، ( ولو تضيقت إحداهما ) خاصة ( قدمها ) أي المضيقة ، جمعا
بين الحقين ( ولو تضيقتا ) معا ( فالحاضرة ) مقدمة ، لأن الوقت لها
بالأصالة ، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء ، وإلا سقطت
إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما ، وإلا فالأقوى وجوب القضاء ( 3 ) .
( ولا تصلى ) هذه الصلاة ( على الراحلة ) وإن كانت معقولة ( 4 ) ( إلا لعذر ) كمرض ، وزمن ( 5 ) يشق معهما النزول
مشقة لا تتحمل عادة فتصلى على الراحلة حينئذ ( كغيرها
من الفرائض ) .
شرح
( 1 ) من غير حاجة إلى مراجعة أهل الخبرة .
( 2 ) ومقابل الأصح : القول بالجهر في الخسوف ، والاخفاف
في الكسوف .
( 3 ) حيث أمكنه الأداء وفرط وقصر .
وذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء ، نظرا إلى احتياج
القضاء إلى أمر جديد ، ولا دليل هنا بالخصوص .
( 4 ) أي مشدودة بالعقال .
( 5 ) زمن : بفتح الزاي وكسر الميم : استرخاء في أعضاء الإنسان
بحيث لا يتمكن به من القيام .