( ويستحب التكبير ) في المشهور .
وقيل : يجب ، للأمر به ( 1 ) ( في الفطر عقيب أربع ) صلوات
( أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) صلاة
للناسك ( بمنى ، و ) عقيب ( عشر بغيرها ) ، وبها لغيره ( أولها
ظهر يوم النحر ) وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه ( 2 ) .
ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها ، ولو نسي
التكبير خاصة أتى به حيث ذكر ( وصورته : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله
والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا " ) .
ويزيد في ) تكبير ( الأضحى ) على ذلك ( الله أكبر
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) .
شرح
لترك صلاة التحية بعد ما فاتته صلاة العيد ، لأن ترك التحية يتوجه
إذا أمكنته المتابعة لصلاة الإمام ، أم هذا فلا متابعة له .
إذا فوت صلاة العيد أسقط عنه ( لزوم متابعة الإمام ) ، فعند
ذلك لا مانع له من اشتغاله بصلاة التحية .
( 1 ) في قوله تعالى : " فاذكروا الله في الله في أيام معدودات " .
البقرة : الآية 203 .
وقد فسر الذكر في الحديث بالتكبير كما عن الإمام الصادق
عليه السلام .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 123 . الباب 21 . الحديث 1 .
( 2 ) يعني : ثاني أيام التشريق لمن كان بغير منى ، أو بها ، ولكن
غير ناسك .