تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
( ويستحب التكبير ) في المشهور . وقيل : يجب ، للأمر به ( 1 ) ( في الفطر عقيب أربع ) صلوات ( أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) صلاة للناسك ( بمنى ، و ) عقيب ( عشر بغيرها ) ، وبها لغيره ( أولها ظهر يوم النحر ) وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه ( 2 ) . ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر ( وصورته : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا " ) . ويزيد في ) تكبير ( الأضحى ) على ذلك ( الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) .
شرح
لترك صلاة التحية بعد ما فاتته صلاة العيد ، لأن ترك التحية يتوجه إذا أمكنته المتابعة لصلاة الإمام ، أم هذا فلا متابعة له . إذا فوت صلاة العيد أسقط عنه ( لزوم متابعة الإمام ) ، فعند ذلك لا مانع له من اشتغاله بصلاة التحية . ( 1 ) في قوله تعالى : " فاذكروا الله في الله في أيام معدودات " . البقرة : الآية 203 . وقد فسر الذكر في الحديث بالتكبير كما عن الإمام الصادق عليه السلام . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 123 . الباب 21 . الحديث 1 . ( 2 ) يعني : ثاني أيام التشريق لمن كان بغير منى ، أو بها ، ولكن غير ناسك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 677 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر