( ويستحب الإصحار ( 1 ) بها مع الاختيار ، للاتباع ( 2 )
إلا بمكة ) فمسجدها أفضل .
( وأن يطعم ) بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين
مضارع طعم بكسرها كعلم أي يأكل ( في ) عيد ( الفطر قبل خروجه )
إلى الصلاة .
( وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته ) بضم الهمزة وتشديد
الياء ، للاتباع ( 3 ) ، والفرق لائح ( 4 ) وليكن الفطر في الفطر ( 5 )
على الحلو ، للاتباع ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي الذهاب إلى الصحراء لأداء هذه الصلاة .
( 2 ) بتشديد التاء ، من باب الافتعال ، أي التأسي برسول الله
صلى الله عليه وآله في أضحيته .
راجع ( المصدر نفسه ) من ص 117 - إلى 119 . الباب 17
الحديث 1 - 6 - 7 - 10 .
( 3 ) كما ورد عن أمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام
راجع ( المصدر نفسه ) ص 113 . الباب 12 . الحديث 2 .
( 4 ) أي الفرق الاعتباري - بالإضافة إلى النص - وهو أن الخروج
إلى صلاة عيد الفطر يستلزم الإفطار قبل ذلك ، ليتحقق عنوان
( عيد الفطر ) أولا ثم يخرج إلى صلاته .
بخلاف عيد الأضحى ، حيث لا يتوقف تحقق العنوان - بالنسبة
إلى المصلي - على تناول الأكل .
( 5 ) الفطر الأول مفتوح الفساء مصدر بمعنى تناول الفطور
والفطر الثاني مكسور الفاء : اسم للعيد .
( 6 ) أي للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله .