وما روي شاذا من الإفطار فيه على التربة المشرفة محمول
على العلة جمعا ( 1 ) .
( ويكره التنفل قبلها ) بخصوص القبلية ( 2 ) ، ( ويعدها )
إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم ( إلا بمسجد النبي صلى الله
عليه وآله ) فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين
قبل خروجه ، للاتباع ( 3 ) .
نعم لو صليت في المساجد لعذر ، أو غيره استحب صلاة
التحية للداخل ، وإن كان مسبوقا والإمام يخطب ، لفوات الصلاة
المسقط ( 4 ) للمتابعة ( 5 ) .
شرح
راجع مستدرك ( وسائل الشيعة ) . المجلد الأول . ص 429 .
الباب 9 . الأحاديث .
( 1 ) العلة : المرض ، فما دل على التمر ، أو الزبيب يختص
بالسليم ، وما دل على التربة يختص بالمريض ، وهذه طريقة الجمع
التبرعي - حسب الاصطلاح - .
والرواية في التربة الشريفة .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 14 . الباب 13 . الحديث 1 .
( 2 ) أي قبلية صلاة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة
التنفل لا ربط لها بأسباب أخر .
( 3 ) لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمسجد
المدينة ركعتين قبل أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 103 . الباب 7 . الحديث 10 .
( 4 ) بالجر صفه للفوات ، أي فوات الصلاة مسقط لمتابعة الإمام .
( 5 ) حيث إن الخطبة تقع بعد الصلاة فعند ذلك لا موجب