تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
الكبرياء والعظمة " إلى آخره ( 1 ) ، ويجوز بغيره ، وبما سنح . ( ومع اختلال الشروط ) الموجبة ( تصلى جماعة وفرادى مستحبا ) ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ . وقيل مع استحبابها : تصلى فرادى خاصة ، وتسقط الخطبة في الفرادى . ( ولو فاتت ) في وقتها ، لعذر وغيره ( لم تقض ) في أشهر القولين ، للنص ( 2 ) . وقيل : تقضى كما فاتت . وقيل : أربعا مفصولة ( 3 ) . وقيل : موصولة وهو ضعيف المأخذ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 131 . الباب 26 . الحديث 2 - 3 . ( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 96 . الباب 2 . الحديث 3 . قال الإمام عليه السلام : " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " . ( 3 ) أي كل ركعتين على حدهما . ( 4 ) وهي روايات ضعيفات الإسناد والدلالة . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 100 . الباب 5 . الحديث 2 . إليك نص الحديث . عن علي عليه السلام : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا . هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة . وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة .