الكبرياء والعظمة " إلى آخره ( 1 ) ، ويجوز بغيره ، وبما سنح .
( ومع اختلال الشروط ) الموجبة ( تصلى جماعة وفرادى
مستحبا ) ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ .
وقيل مع استحبابها : تصلى فرادى خاصة ، وتسقط الخطبة
في الفرادى .
( ولو فاتت ) في وقتها ، لعذر وغيره ( لم تقض ) في أشهر
القولين ، للنص ( 2 ) .
وقيل : تقضى كما فاتت .
وقيل : أربعا مفصولة ( 3 ) .
وقيل : موصولة وهو ضعيف المأخذ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 131 . الباب 26 . الحديث 2 - 3 .
( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 96 . الباب 2 . الحديث 3 .
قال الإمام عليه السلام :
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
ولا قضاء عليه " .
( 3 ) أي كل ركعتين على حدهما .
( 4 ) وهي روايات ضعيفات الإسناد والدلالة .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 100 . الباب 5 . الحديث 2 .
إليك نص الحديث .
عن علي عليه السلام : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا .
هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة .
وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة .