تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
( والخطبتان بعدها ) ، بخلاف الجمعة ( 1 ) ، ولم يذكر وقتها : وهو ما بين طلوع الشمس والزوال ، وهي ( 2 ) ركعتان كالجمعة . ( ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد ) من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود . ( خمسا في ) الركعة ( الأولى ، وأربعا في الثانية ) بعد القراءة فيهما في المشهور ( 3 ) . ( والقنوت بينهما ) على وجه التجوز ( 4 ) ، وإلا فهو بعد كل تكبيرة ، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها ، فيجب ( 5 ) حيث تجب ويسن ( 6 ) حيث تسن ، فتبطل ( 7 ) بالإخلال بهما عمدا على التقديرين ( 8 ) . ( ويستحب ) القنوت ( بالمرسوم ) وهو : " اللهم أهل
شرح
( 1 ) فإن الخطبتين قبل صلاة الجمعة كما عرفت في ص 658 . ( 2 ) أي صلاة العيد . ( 3 ) مقابل المشهور قول ابن الجنيد ، وقول الشيخ . قال الأول : " التكبير الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها " . وقال الثاني : " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما ، إلا أنه تارك للسنة ، ومهمل للفضل " . ( 4 ) لأن في قوله : " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير . ( 5 ) أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد . ( 6 ) أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد . ( 7 ) في أكثر النسخ : " وتبطل " بالواو . ( 8 ) الوجوب والاستحباب ، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية .