( والخطبتان بعدها ) ، بخلاف الجمعة ( 1 ) ، ولم يذكر وقتها :
وهو ما بين طلوع الشمس والزوال ، وهي ( 2 ) ركعتان كالجمعة .
( ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد ) من تكبيرة الإحرام
وتكبير الركوع والسجود .
( خمسا في ) الركعة ( الأولى ، وأربعا في الثانية ) بعد القراءة
فيهما في المشهور ( 3 ) .
( والقنوت بينهما ) على وجه التجوز ( 4 ) ، وإلا فهو بعد كل
تكبيرة ، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها ، فيجب ( 5 ) حيث تجب
ويسن ( 6 ) حيث تسن ، فتبطل ( 7 ) بالإخلال بهما عمدا على التقديرين ( 8 ) .
( ويستحب ) القنوت ( بالمرسوم ) وهو : " اللهم أهل
شرح
( 1 ) فإن الخطبتين قبل صلاة الجمعة كما عرفت في ص 658 .
( 2 ) أي صلاة العيد .
( 3 ) مقابل المشهور قول ابن الجنيد ، وقول الشيخ .
قال الأول : " التكبير الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها " .
وقال الثاني : " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما ، إلا أنه
تارك للسنة ، ومهمل للفضل " .
( 4 ) لأن في قوله : " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير .
( 5 ) أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد .
( 6 ) أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد .
( 7 ) في أكثر النسخ : " وتبطل " بالواو .
( 8 ) الوجوب والاستحباب ، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال
بأجزائه الركنية .