ودونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق .
( والمزاحم ) في الجمعة ( عن السجود ) في الركعة الأولى
( يسجد ) بعد قيامهم عنه ، ( ويلتحق ) ولو بعد الركوع ، ( فإن
لم يتمكن منه ) إلى أن سجد الإمام في الثانية ، و ( سجد مع ثانية
الإمام نوى بهما ) الركعة ( الأولى ) ، لأنه لم يسجد لها بعد ، أو يطلق
فتنصرفان إلى ما في ذمته .
ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة ، لزيادة الركن في غير محله .
وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى ، وسجودها ، فإن لم يدركهما
مع ثانية الإمام فاتت الجمعة ، لاشتراط إدراك ركعة منها معه
واستأنف الظهر مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة ، والنهي
عن قطعها مع إمكان صحتها .
( ومنها ( 1 ) : صلاة العيدين ) - وأحدهما عيد مشتق من العود
لكثرة عوائد ( 2 ) الله تعالى فيه على عباده ، وعود السرور والرحمة
بعوده ، وياؤه منقلبة عن واو ، وجمعه على أعياد غير قياس ، لأن الجمع
يرد إلى الأصل ، والتزموه كذلك ، للزوم الياء في مفرده وتميزه
عن جمع العود ( 3 ) .
( وتجب ) صلاة العيدين وجوبا عينيا ( بشروط الجمعة )
العينية ، أما التخييرية فكاختلال الشرائط ، لعدم إمكان التخيير هنا .
شرح
الباب 11 . الحديث 2 - 8 .
( 1 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657
صلاة العيدين .
( 2 ) جمع عائدة : وهي العطية والانفاع .
( 3 ) لأن جمعه : الأعواد ، فلو جمع العيد على أعواد اشتبها .