تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
ودونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق . ( والمزاحم ) في الجمعة ( عن السجود ) في الركعة الأولى ( يسجد ) بعد قيامهم عنه ، ( ويلتحق ) ولو بعد الركوع ، ( فإن لم يتمكن منه ) إلى أن سجد الإمام في الثانية ، و ( سجد مع ثانية الإمام نوى بهما ) الركعة ( الأولى ) ، لأنه لم يسجد لها بعد ، أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته . ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة ، لزيادة الركن في غير محله . وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى ، وسجودها ، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة ، لاشتراط إدراك ركعة منها معه واستأنف الظهر مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة ، والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها . ( ومنها ( 1 ) : صلاة العيدين ) - وأحدهما عيد مشتق من العود لكثرة عوائد ( 2 ) الله تعالى فيه على عباده ، وعود السرور والرحمة بعوده ، وياؤه منقلبة عن واو ، وجمعه على أعياد غير قياس ، لأن الجمع يرد إلى الأصل ، والتزموه كذلك ، للزوم الياء في مفرده وتميزه عن جمع العود ( 3 ) .
( وتجب ) صلاة العيدين وجوبا عينيا ( بشروط الجمعة ) العينية ، أما التخييرية فكاختلال الشرائط ، لعدم إمكان التخيير هنا .
شرح
الباب 11 . الحديث 2 - 8 . ( 1 ) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 صلاة العيدين . ( 2 ) جمع عائدة : وهي العطية والانفاع . ( 3 ) لأن جمعه : الأعواد ، فلو جمع العيد على أعواد اشتبها .