( والهم ( 1 ) ) وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها
أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة .
( والأعمى ( 2 ) ) وإن وجد قائدا ، أو كان قريبا من المسجد .
( والأعرج ( 3 ) ) البالغ عرجه حد الإقعاد ، أو الموجب
لمشقة الحضور كالهم .
( ومن ( 4 ) بعد منزله ) عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد
( بأزيد من فرسخين ) والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده ، أو فيما
دون فرسخ ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( عن ) في قوله : عن المرأة
أي وتسقط صلاة الجمعة عن الهم .
( 2 ) هذا كصاحبه : في كونه معطوفا على مدخول ( عن الجارة )
( 3 ) هذا كصاحبه : في كونه معطوفا على مدخول ( عن الجارة ) .
( 4 ) هذا عطف على مدخول ( عن الجارة ) أي وتسقط صلاة
الجمعة عن مكلف بعدت داره بأزيد من فرسخين .
( 5 ) ظاهر مراده رحمه الله : إن بعد عن المكان الذي تقام
فيه الجمعة بأزيد من فرسخين تسقط عنه في ذلك المكان فقط .
وأما سقوطها عنه مطلقا فمنوط - بالإضافة إلى بعده بأزيد
من فرسخين - بحالة تعذر إقامتها عنده وتعذر إقامتها فيما دون فرسخ
إذ مع إمكان إقامتها عنده ، أو فيما دون فرسخ تجب عليه .
إذا تسقط مطلقا فيما لو بعد عن جمعة أزيد من فرسخين وتعذرت
إقامة جمعة أخرى عنده ، أو ( فيما دون فرسخ ) .
ومقتضى القيد الأخير سقوطها فيها إذا أمكنت إقامتها على رأس
فرسخ ، أو أزيد منه وأقل من فرسخين ، مع أن الشارح نفسه قال :