تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
إطلاق القرآن الكريم ( 1 ) بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور ( 2 ) ، بل في بعضها ما يدل على عدمه ( 3 ) . نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم . ولولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة ، فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة ، وتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل ( 4 ) لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا ، وهو السر في عدم
شرح
( 1 ) في قوله تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . الجمعة : الآية 9 ، فإن الآية الكريمة هذه مطلقة تصريح بوجوب صلاة الجمعة مطلقا ، حالة الحضور وحالة الغيبة . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 من ص 2 - إلى 7 . الباب 1 . الأحاديث . ( 3 ) كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال : " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا " فهو ظاهر في عدم اشتراط الإمام أو نائبه . والحديث الآخر : " فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 8 . الباب 2 . الحديث 7 - 4 . ( 4 ) أعم من أن يكون هو الإمام الأصل عليه الصلاة والسلام أو نائبه الخاص ، أو العام .