( وتسقط ) الجمعة ( عن المرأة ) والخنثى ، للشك في ذكوريته
التي هي شرط الوجوب .
( والعبد ( 1 ) ) وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا ( 2 )
أم مدبرا ، أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة ، ( والمسافر ( 3 ) )
الذي يلزمه القصر ، في سفره ، فالعاصي به ( 4 ) ، وكثيره ( 5 ) ، وناوي
إقامة عشرة كالمقيم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( عن الجارة ) في قوله : عن المرأة
أي وتسقط صلاة الجمعة عن العبد أيضا .
( 2 ) المهاياة : التسالم والتوافق على شئ بين شخصين وهي مشتقة
من هايأ يهايأ مهاياة ، وهي في العبد المكاتب : تبعيض أوقاته حسبما
يتفق عليه مع مولاه من تقسيطها ، ليترتب على ذلك تقسيط المنافع
بينهما بحسب الأوقات .
إذا فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسقط
عنه الجمعة .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( عن الجارة ) أيضا أي وتسقط
صلاة الجمعة عن المسافر أيضا .
( 4 ) أي بالسفر : بأن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط
الجمعة عنه .
( 5 ) مرجع الضمير السفر ، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر .
( 6 ) أي في أن صلاة الجمعة لا تسقط عنه في السفر إذا نوى
إقامة عشرة أيام في البلد الذي حل فيه .