لاشتماله ( 1 ) على الكلام المنهي عنه .
( وكذا ( 2 ) ترك الواجب عمدا ) ركنا كان أم غيره .
وفي إطلاق الترك على ترك الترك - الذي هو فعل الضد وهو
الواجب نوع - من التجوز ( 3 ) .
( أو ) ترك ( أحد الأركان الخمسة ولو سهوا : وهي النية
والقيام ، والتحريمة والركوع ، والسجدتان معا ) .
أما إحداهما فليست ركنا على المشهور ، مع أن الركن بهما يكون
مركبا ، وهو ( 4 ) يستدعي فواته بفواتها .
شرح
خارج عن العبادة .
فالملاك والمناط متحد في حال التقية ، وغير التقية .
فكيف تحكمون ببطلان الصلاة لو أمن فيها ؟
( 1 ) هذا جواب عن الوهم المذكور .
وخلاصته : أن إبطال التأمين في صورة الإتيان به لأجل اشتماله
على كلام آدمي منهي عنه ، والضابط في الكلام هو بطلان الصلاة به
إذا كان خارجا عنها ، وجملة لاشتماله مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو
قوله : والإبطال .
( 2 ) عطف على قوله في ص 636 : والتأمين أي وكذا يجب على المصلي
ترك الواجب : بأن لا ينوي ترك الواجب من واجبات الصلاة ، بل
الواجب عليه إتيانه .
( 3 ) حيث عبر عن الإتيان ( بترك الترك ) فذكر اللازم وأراد الملزوم .
( 4 ) أي المركب يقتضي فوات الركن بفوات إحدى السجدتين
لأنه الركن إذا كان هو المركب من السجدتين معا فينبغي بطلان الصلاة
بفوات سجدة واحدة ، حيث أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه .