تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
لاشتماله ( 1 ) على الكلام المنهي عنه . ( وكذا ( 2 ) ترك الواجب عمدا ) ركنا كان أم غيره . وفي إطلاق الترك على ترك الترك - الذي هو فعل الضد وهو الواجب نوع - من التجوز ( 3 ) .
( أو ) ترك ( أحد الأركان الخمسة ولو سهوا : وهي النية والقيام ، والتحريمة والركوع ، والسجدتان معا ) . أما إحداهما فليست ركنا على المشهور ، مع أن الركن بهما يكون مركبا ، وهو ( 4 ) يستدعي فواته بفواتها .
شرح
خارج عن العبادة . فالملاك والمناط متحد في حال التقية ، وغير التقية . فكيف تحكمون ببطلان الصلاة لو أمن فيها ؟ ( 1 ) هذا جواب عن الوهم المذكور . وخلاصته : أن إبطال التأمين في صورة الإتيان به لأجل اشتماله على كلام آدمي منهي عنه ، والضابط في الكلام هو بطلان الصلاة به إذا كان خارجا عنها ، وجملة لاشتماله مرفوعة محلا خبر للمبتدأ وهو قوله : والإبطال . ( 2 ) عطف على قوله في ص 636 : والتأمين أي وكذا يجب على المصلي ترك الواجب : بأن لا ينوي ترك الواجب من واجبات الصلاة ، بل الواجب عليه إتيانه . ( 3 ) حيث عبر عن الإتيان ( بترك الترك ) فذكر اللازم وأراد الملزوم . ( 4 ) أي المركب يقتضي فوات الركن بفوات إحدى السجدتين لأنه الركن إذا كان هو المركب من السجدتين معا فينبغي بطلان الصلاة بفوات سجدة واحدة ، حيث أن المركب ينتفي بانتفاء جزئه .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 641 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر