ولا تبطل ( 1 ) بتركه في موضع التقية ، لأنه ( 2 ) خارج عنها .
والإبطال ( 3 ) في الفعل مع كونه كذلك ،
شرح
( 1 ) أي ولا تبطل الصلاة بترك التأمين في موضع التقية
هذا دفع وهم .
حاصل الوهم : أنه كيف تقولون ببطلان صلاة من أمن
في الصلاة في غير مقام التقية ، ولا تقولون ببطلانها لو ترك المصلي
التأمين في مقام التقية ؟ .
( 2 ) أي التأمين خارج عن الصلاة
هذا جواب عن الوهم المذكور
وخلاصته : أنه فرق بين المقامين :
مقام غير التقية ، ومقام التقية ، إذ النهي الوارد في الأول قد تعلق
بكلام آدمي ثنايا الصلاة وهو زائد فيكون موجبا لبطلان الصلاة
فالنهي قد تعلق بشئ داخل في الصلاة .
بخلاف الثاني ، فإن النهي فيه قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة
الصلاة فلا يكون موجبا لبطلانها .
( 3 ) دفع وهم
حاصل الوهم : أن التأمين في الصلاة كلام خارج عن حقيقة
الصلاة أيضا .
ومن المعلوم أن النهي المتعلق بأمر خارج عن العبادات غير
مبطل للعبادات .
فكما أن ترك التأمين في مقام التقية مع وجوبه غير مبطل للصلاة
لتعلق النهي بأمر خارج عن الصلاة .
فليكن الإتيان به في الصلاة غير مبطل لها ، لتعلق النهي بأمر