قرآنا لا ينافيه ( 1 ) ، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى ، ولاشتماله ( 2 )
على طلب الاستجابة لما يدعو به أعم من الحاضر .
وإنما ( 3 ) الوجه النهي .
شرح
منزلة من الله تعالى .
لكنه حيث يلتفت إلى معانيها يقصد في قرارة نفسه الطلب
والدعاء بتلك المعاني .
( وثانيا ) : عدم انحصار فائدة التأمين في طلب الإجابة
للدعاء الحاضر .
بل هو لطلب الإجابة على الإطلاق لكل دعاء دعا به فيما سبق
أو يدعو به فيما يأتي .
( 1 ) أي لا ينافي قصد الدعاء القرآن
هذا إشارة إلى الجواب الأول الذي ذكرناه آنفا بقولنا
في ص 638 : وخلاصته : أولا .
( 2 ) أي ولاشتمال الدعاء
هذا أشار إلى الجواب الثاني الذي ذكرناه عند قولنا آنفا : وثانيا
عدم انحصار .
( 3 ) هذا جواب من شيخنا الشهيد الثاني عن ضعف قول القائل
بكراهة التأمين في الصلاة .
وخلاصته : أن وجه الضعف هو النهي الوارد عن قول التأمين
في الصلاة ، والنهي قد تعلق بكلام آدمي في ثنايا الصلاة فيكون موجبا
لبطلانها ، لزيادته .
وليس وجه الضعف ما ذكره الزاعم .
راجع حول النهي الوارد الهامش 2 من ص 636 .