بأنها ( 1 ) واجبات خارجة عن حقيقته كالذكر والطمأنينة دونها .
ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن ، مع كون المشهور
أن زيادته على حد نقيصته ( 2 ) تنبيها ( 3 ) على فساد الكلية في طرف
الزيادة ، لتخلفه ( 4 ) في مواضع كثيرة ،
شرح
حاصل الوهم : أنه إذا لم يكن الإخلال بعضو من أعضاء
السجود مبطلا للسجود فكيف تحكمون ببطلان الصلاة عند عدم وضع
الجبهة على الأرض ؟
( 1 ) جواب عن الوهم المذكور .
حاصله : أن وضع الجبهة على الأرض داخل في حقيقة السجود
وماهيته بحيث لو أخل به بعدم إتيانه بطلت الصلاة .
بخلاف بقية الأعضاء كالذكر والطمأنينة ، فإنها خارجة عن ماهية
السجود فلا تبطل الصلاة بإخلالها .
ففرق بين ما كان داخلا في الماهية ، وخارجا عنها .
( 2 ) أي حكم زيادة الركن في الصلاة حكم نقصانه فيها .
فكما أن النقيصة موجبة للبطلان .
كذلك الزيادة موجبة للبطلان على القول المشهور .
( 3 ) تعليل لترك المصنف زيادة الركن في الصلاة أي إنما ترك
المصنف الزيادة ليشير إلى أن الكلية في جانب الزيادة فاسدة لا مفهوم
لها في الخارج .
( 4 ) تعليل لفساد الكلية المذكورة .
وخلاصته : أنه نرى بالعيان تخلف هذه الكلية في موارد كثيرة
في باب الصلاة ، لخروج أفراد كثيرة عن تحت هذه الكلية ، فإنها يزود
ركن ولا يحكم ببطلان الصلاة بهذه الزيادة .